41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج 1:اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمالأوراق الدعوى

      2- تبيلغ الأطراف

      3- تبادل المذكرات

      4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة

      5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد

      6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب

      3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

      4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها.

      6- إجراء تبادل المذكرات

      7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. الإطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. تضح ان المدعية بلغت المدعى عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الأولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. 1- جواز الاستعانه بالقطاع الخاص 2- جواز اسناد اي من اجراءات التي ذكرت الي ادارات مركزية في الوزراة 3- جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 4- جواز الاستئناس براي التجار وفقا لضوابط الماده 18-21 من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. خصائص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. لحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان.

    1. ج١- المجلس الأعلى للقضاء. ج٢-١-الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة. ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٣-تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين. ٤-الفصل في التظلمات. ٥-تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى. ج٣-١-إجراءات التبليغ ٢-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٣-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة ٤-ادارة قاعة الجلسة

  2. Sep 2024
    1. لحقوق الاساسيه للدول 1 حق البقاء 2 الاستقلال 3 المساواه امام القانون _ الواجبات القانونيه للدول 1 الواجبات القانونيه والادبيه

    1. لابد من وجود مصادر متنوعة منها رئيسية واحتياطية لتسهيل تطبيق القانون الدولي العام

    1. 1- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 2- تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3- مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4- اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية 5- إنشاء الأمم المتحدة

    1. ١- من حيث موضوعه : قانون السلام - قانون الحرب

      ٢- من حيث المخاطبين به : الطائفة الأولى مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة

      ٣- من حيث نطاقه الجغرافي : القانون الدولي العام - القانون الدولي الإقليمي

    1. ١-ان القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية ٢-ظهرت بعد القانون العام ٣-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب ٤-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية

  3. Aug 2024
    1. شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. صادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لاتقع تحت الحصر /الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازتة ةالشحص يرد على عمل لاترد علية الحيازة / صاحب الحق العيني يستوفي حقة بلاوساطة ةالحق الشخصي يستوفي حقة عن طريق المدين /الحق العين قد يكون من قبيل الحقوق المؤبد

    1. تعريقة / استئثارشخص بقيمة معينة استثار يحمية القانون خصائصة /الاسثئثار / التسسلط / حجية القانون

    1. الامر الملكي هو القرار الملكي الذي يصدره الملك بتوقيعه دون مشاركة من أي جه كانت مثل صدر قرار من الملك سلمان حفظه الله الى تعيين صاحب السموا المكي خالد بن سلمان وزيرا لدفاع وهو القرار الملكي المكتوب اللوائح التنفيذية / هي قواعد مجردة ملزمة وتفصلية بغرض تنفيذ النظام وتصدر من السلطة التنفيذية كاالوزير المختص ومن الأمثلة عليها قرار وزير الصحة القاضي بالموافقة على اصدار اللائحة التنفيذية والمشتريات الحكومية اما اللائحة التنظيمية / هي قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالبا من السلطة التنظيمية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ومن الامثلة / اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني

    1. 1القضيه الاولى ترد المحكمة الدعوة لعدم الاختصاص 2اثبات البينة على المدعي واليمين على من انكر

    1. نطاق القانون/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. أهداف القانون/

      1. تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع.
      2. إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما.
      3. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به.
      4. حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.
    2. مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزء يوقع على من يخالفه.