91 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. لايقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    2. لايقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    3. لايقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام

      لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم

    2. 1/ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساوي للجميع

      2/ لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم..

    1. 1\ لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

    2. 1\ لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

    3. 1\ لا ليست امر مبتدع وهو امر جديد مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

    1. آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

      ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

      الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات: لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      ب‌- وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

      وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة.

      ت‌- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام: وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين.

      فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد.

      ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي

    2. آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

      ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

      الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات: لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      ب‌- وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

      وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة.

      ت‌- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام: وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين.

      فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد.

      ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي

  2. Sep 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. اسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

      أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

      كما أنه :-

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

      و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب .

      تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

      ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد .

      يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

      لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس .

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمول على اسبابه.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء يكون الدين معيَّن المقدار وفق أحكام الفقرة (٣) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.

      المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.

      المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلاً كتابياً على قيامه بتنفيذ التزاماته.

      المادة السادسة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.

      المادة السابعة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء لا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.

      المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الأداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبق بشأنه الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام.

      المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء يكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار.

      المادة التسعون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء.

      المادة الحادية والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

      المادة الثانية والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه.

      المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء يصدر الأمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية:

      أ- البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر.

      ب - تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القاضي.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. -إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار . -إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. تكمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، ويجوز للدائرة سماع ما لدى الاطراف مشافهة. والاطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص اقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة. للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، أن تقرر أيا مما يأتي: . فرض غرامة الا تتجاوز عشرة آلاف ريال. . عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية. تعد الإدارة المختصة التوزيع المقترح للجلسات بين دوائر المحكمة ويعتمد من رئيسها. تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الاسبوع على الاكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة ً أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. تشمل الجلسات القضائية ما يلي: . جلسة المرافعة. . جلسة النطق بالحكم. يحدد موعد الجلسة الاولى للدعوى – في غير الدعاوى اليسيرة- بما لا يزيد على (عشرين يوما) من تاريخ قيدها، ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الاكثر. يكون موعد الجلسة الاولى أمام المحكمة التجارية بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه، وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد. للمحكمة – في غير الدعاوى اليسيرة-بعد التحقق من المسائل الاوليه في الجلسة الاولى أن تؤجل ً بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فال يتجاوز التأجيل ثالثين يوما، على أن تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة. . في غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد الاقصى للجلسات في الدعوى الواحدة جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، وال يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومنها ً إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، أو استلزم إجراء الإثبات أكثر من جلسة

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على القضية رقم 4570859666 لعام 1445هـ

      المدعي : شركة ترايد سوليو

      المدعي عليه : شركة العطر النفيس للتصنيع

      نجد ان المستأنف ضدها قد اخلت بمتطلبات المادة (١١/١) لنظام التحكيم بالنظر إلى عدم دفعها بشرط التحكيم في الجلسة الاولى وهو مايتقرر معه سقوط هذا الدفع وعدم قبوله بالنظر إلى أن المادة المشار إليها بعالية قد اشترطت لصحة الدفع بشرط التحكيم الدفع به قبل أي طلب او دفاع في الدعوى وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته الحادية عشرة في الفقرة الاولى منها على انه يجيب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوى اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به مما تبين معه عدم جواز نظر الدعوى ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم : حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى : لوجود شرط التحكيم

    1. . الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً ؛ يجوز الاتفاق عليها.

      2 . الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الاطراف دون الاخر ؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

      3 . الاتفاق على اجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة اجنبية على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمده؛ يجوز الاتفاق عليها .

      4 . الاتفاق على عدد المذكرات ؛ يجوز الاتفاق عليها.

      5 . الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

      6 . الاتفاق على اجراءات الاخطار؛ يجوز الاتفاق عليها .

      7 . الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات؛ يجوز الاتفاق عليها.

      8 . الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبره؛ يجوز الاتفاق عليها.

      9 . الاتفاق على خطة نظر الدعوى ؛ يجوز الاتفاق عليها.

      10 . الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقه بالمحكمه؛ يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. -1 الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات ؟ هو المجلس الأعلى للقضاء . -2 مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها وله في ذلك مايلي : 1 - تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2 تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3 تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4 الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5 الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. -3 مهام اعوان القضاة -1 الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 3 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . 4- تبادل المذكرات . 5. ادارة قاعة الجلسات 6 ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة . 7- ادارة الدعوى وملف القضية . 8- البحوث والدراسات 9 صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة 10 اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 11 جميع الأعمال ذات الصلة بتهئية الدعوى 12_ الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  3. May 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيره.

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. استخراج المقاصد من النصوص النظامية :-

      1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم : رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها : رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء : رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها أعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات : رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة : رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها : رتبته: ضروري ، حاجي / الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ أي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ : رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: أن ثبوت الإدانة شرطا لإيقاع العقوبة : رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. -الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل"

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير.

      (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل وعدم المضارة بالوالدة او الوالد لعلة العاطفة واستغلالها لدى أحدهما من الآخر. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة وعدم التكلف. النص الثالث: الحث على الاستئذان لستر العورات. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقًا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. فسخ عقد النكاح بطلب المدعية بفسخ عقد النكاح وذلك بناءً على التقرير الطبي النفسي المتضمن أن المدعى عليه يعاني من ذهان فصامي مزمن ويرفض العلاج

      ان الله تبارك وتعالى نهى عن إمساك النساء ضراراً وذلك بقوله سبحانه ( ولا تمسكوهن ضرارا )

      ان اللجنة الطبية المحلية رأت ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه وانه بحاجة إلى إقامة ولي عليه

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. الأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز

      الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط

      الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها.

    1. الجدول الاول : ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء فل يتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      الجدول الثاني : 1 : الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      2 : الوزارات والمصالح الحكومية و المؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      3 : المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      الجدول الثالث : اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      الجدول الرابع : الفقرة الاولى : سبب < شرط الفقرة الثانية : سبب الفقرة الثالثة : شرط

    1. القضية الاولى يعتبر باطلا لأنه كان صاحب المؤسسة متوفى كون أن الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك الاساسي أي لا توجد لديها ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى ,اذا يعتبر باطلان و كانه لم يكن .

      القضية الثانية انها دعوى الإعسار ،فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة و أدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الإعسار وان جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها اي في دعوى الاعسار هذه

    1. التطبيق النظامي: 1_التجارة امر مشروع ولكن المانع هودخول الموظف فيها دون اذن نظامي 2_الهدايا والاكراميات امر مشروع ولكن المانع قبول الموظف الرسمي لها بقصد الاغراء من ارباب المصالح التطبيق القضائي: التجارة امر مشروع والوظيفه العامة هي المانع وبالتالي جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه جمع بين الوظيفه والتجارة

    1. 1- حكم الحج ( الإيجاب )

      2- حكم الربا ( التحريم )

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه ( الكراهة )

      4- حكم الصيد ( الإباحة )

      5- حكم البيع ( الإباحة )

      6- حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب )

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الاباحة )

      8- حكم أداء الامانات ( الايجاب )

      9- حكم الاشهاد على البيع ( الندب )

      10- حكم اكل الميتة ( التحريم )

      11-حكم كتابة الدين ( الندب )

      12- حكم الزنا ( التحريم )

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

    1. مصدر الحكم : الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى - القاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد : الحكم الشرعي جزاؤها دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية دنيوية فقط الاحكام الشرعيه التكليفية : تتنوع فيه الى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهية اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. ـ (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) الحكم التكليفي 2ـ (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري 3ـ (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التحليلي 4ـ خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي

      جواب السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      جواب السؤال الثاني: 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3.الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    1. نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الاب أن يتولى اخذهم إلى الام نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء.

    1. /اهمية علم أصول الفقه للقانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها

      2/ أهمية علم أصول الفقه في التقاضي: وبيان أهميته من خلال النقاط الاتية: . النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا باالاستعانة بقواعد أصول الفقه . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لان إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الالزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للاول وملغيا له. . دالالات النصوص على األحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الالمام بقواعد أصول الفقه. . هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد األلفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة اليه

      3/أهمية علم أصول الفقه لخبراء األنظمة: وبيان أهميته من خلال النقاط الاتية خبراء الانظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الانظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها باالشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، باالاضافة إلى مراجعة األنظمة السارية واقتراح تعديلها وخبراء الانظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي: . يهتم علم أصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الادلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة الانظمة في بلادنا وقد نصت المادة االاولى من النظام الاساسي للحكم أن المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض . يدرس علم أصول الفقه الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الانظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الاهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الانظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه مباحث دالالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الاساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دالالات الالفاظ. . يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الاساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند الطرق التي يسلكها

    1. سوال 1/ ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ٢- الاستنباط : الاستخراج. ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. ٤- الشرعية :احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      سوال 2/أهم موضوعات أصول الفقه. ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الأدلة القطعية والأدلة الظنية) . ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية). ٣- صفة المجتهد والمقلد.

    1. خلاف في المسألة الأولى ثبوت الدليل الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة الثالثة العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة الرابعة في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة الخامسة ثبوت الدليل الخلافي في المسألة السادسة عدم بلوغ الدليل

    2.  المسألة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل
      المسألة الثانية : الخلاف في  عدم بلوغ الدليل 
      
      
         المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ
      

      المسألةالرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة : الخلاف في ثبوت الدليل
      

      المسألة السادسة : الخلافي في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب الامام ابي حنيفة / مدرسة اهل الراي

      مذهب الامام مالك / مدرسة اهل الحديث

      ⁠مذهب الامام الشافعي / مدرسة اهل الحديث

      ⁠مذهب الامام أحمد بن حنبل / مدرسة اهل الحديث

    2. مذهب ابي حنيفة ( مدرسة اهل الراي ).

      ⁠مذهب مالك (مدرسة اهل الحديث)

      ⁠مذهب الشافعي (مدرسة اهل الحديث)

      ⁠مذهب أحمد (مدرسة اهل الحديث)

    1.             1. اركان البيع : علم الفقه
                  2.اقسام الواجب : علم اصول الفقه 
                  3. الفاظ العموم :علم اصول الفقه
                  4. شروط النكاح : علم الفقه
                  5:اركان القياس: علم اصول الفقه
                 6. محظورات الاحرام :علم الفقه