- Apr 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
على
فبول الدولة الإتفاق يعني قبول العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حقوق
اسباب الحكم ١- عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه ٢- الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد بتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة ٣- ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع العربية السعودية وسويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم ٤- ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة في سويسرا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اتفاقية
االجزء السادس: نصوص متفرقة: حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة، ونشوب القتال. لعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. حالة الدولة المعتدية. الجزء السابع: جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: الجزء الثامن: النصوص الختامية: توقيع الاتفاقية وتصديقها والانضمام الى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاما المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. القاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الشريعة
1- حق الحياة: حياة الإنسان مقدسة ... لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" (المائدة: 32). ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها. 2- حق الحرية: حرية الإنسان مقدسة - كحياته سواء - وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها يولد الإنسان: "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة" (رواه الشيخان). وهي مستصحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدي عليها: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" من كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرها. 3- حق المساواة: الناس جميعا سواسية أمام الشريعة: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). ولا في حمايتها إياهم: "ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه" من خطبة لأبي بكر رضي الله عنه عقب توليته خليفة على المسلمين. 4- حق العدالة: من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم إليها دون سواها: "فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول" (النساء: 59)، "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم" (المائدة: 49). ومن حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم: "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" (النساء: 148) ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك: "لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما: إن كان ظالما فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره" (رواه الشيخان والترمذي). ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه، وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة، ويوفر لها الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها: "إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويحتمي به" (رواه الشيخان). -5 حق الفرد في محاكمة عادلة: (أ) البراءة هي الأصل: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين" (رواه البخاري). وهو مستصحب ومستمر حتى مع إتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية. (ب) لا تجريم إلا بنص شرعي: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" (الإسراء: 15)، ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ينظر إلى جهله - متى ثبت - على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (الأحزاب: 5). -6 حق الحماية من تعسف السلطة: لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليه: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا" (الأحزاب: 58). -7 حق الحماية من التعذيب: لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" (رواه الخمسة)، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (رواه ابن ماجه بسند صحيح).
-
- May 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
العدمالعبادات
العبادات : الوجود : الفطر للصائم العدم : السب والشتم المعاملات : الوجود : السلم والإجارة العدم : النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه النكاح : الوجود : الصوم لمن لا يقدر على النكاح العدم : الخلع الجنايات : الوجود : الدية لما دون النفس الحدود : الوجود : التعزير فيما دون النفس العدم : قياس ترويج المخدرات على الحرابة
-
الكليات
الدين : الأمر بصلاة الجماعة - النهي عن ترك الجماعة النفس : الأمر بالتداوي - النهي عن الإسراف في الأكل المال : إباحة الإجارة - نهي القادر عن سؤال الناس النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على الزواج - النهي عن السب والشتم العقل : التفكر في مخلوقات الله - النهي عن شرب القليل من الخمر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تخرج
حفظ الدين : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حفظ العقل : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ حفظ المال : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا حفظ النسل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حفظ النفس : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ
حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة العدم : الذبح لغير الله حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم : شرب الخمر والمسكرات حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس العدم : قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها
العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق العدم : أخذ الربا
النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم : نكاح المسلمة للكافر
الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس ) العدم : النهي عن قتل النفس
الحدود : الوجود : قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأمررفع
- حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : ( حاجي - ثابت - خاص - جزئي).
- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة:( حاجي - ثابت - كلي - عام) .
- حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). 4. حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي)
- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي) .
- حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : ( حاجي - ثابت - خاص - جزئي).
-
1 - حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . 3 - حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
-
1 - حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . 3 - حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استنبط
عدم الإضرار بالطفل وعدم الإضرار بالوالد
-
عدم الاضرار بالطفل لصغر سنة وحاجته للرعاية عدم الاضرار بوالد الطفل وذلك يتحديد وقت الزيارة
-
أمامك
الحكم الأول : الزكاة تجب على الأغنياء، والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا، ولا تجب عليه الزكاة الحكم الثاني: البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه مما قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لذلك منعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قولههههههههه
المثال الأول : الامر بالإستئذان – لحفظ العورات من الاطلاع عليها – من أجل المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة – التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها – إنها من الطوافين عليكم المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد – منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله – لام التعليل " ليذوق " المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق – مجازاته على السرقة – المفعول لأجله المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة – تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر – تعقيب الحكم ب إن المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة – توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط – كي المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه – لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة – فاء التعقيب المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك – المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار – من أجل
-
المثال الأول : الامر بالإستئذان – لحفظ العورات من الاطلاع عليها – من أجل المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة – التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها – إنها من الطوافين عليكم المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد – منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله – لام التعليل " ليذوق " المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق – مجازاته على السرقة – المفعول لأجله المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة – تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر – تعقيب الحكم ب إن المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة – توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط – كي المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه – لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة – فاء التعقيب المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك – المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار – من أجل
-
المثال الأول : الامر بالإستئذان – لحفظ العورات – من أجل المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة – التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها – إنها من الطوافين عليكم المثال الثالث : الحكم إيجاب المثل في كفارة الصيد – منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله – لام التعليل " ليذوق " المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق – مجازاته على السرقة – المفعول لأجله المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة – تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر – تعقيب الحكم ب إن المثال السادس : الامر بقسمة الفيء في المصارف الخمسة – لتحقيق التكافؤ الاجتماعي وتحقيقا للعدل للفقراء – كي المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه – لأنه يبعث ملبيًا يوم القيامة – فاء التعقيب المثال الثامن : الحكم بإباحة اكل الاضحية بعد ثلاث أيام بعد ورود حكم النهي عن ادخارها فوق ثلاث أيام والتصدق بما بقي بعد اليوم الثالث – التيسير ورفع المشقة – من أجل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
5وهذه
المسألة الأولى وجه الاستحسان : الأصل ان يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض المقصد الشرعي منها : الرفق والتوسعة على المحتاجين المسألة الثانية وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن إستثناءً أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج المسألة الثالثة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة المسألة الرابعة وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن إستثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر المقصد الشرعي منها : : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة المسألة الخامسة<br> وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إستثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس المسألة السادسة وجه الاستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي منها : رفع الحرج وحفظ النفس المسألة السابعة<br> وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة المسألة الثامنة وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي منها : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وايضًا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه
-
المسألة
المسألة الأولى : المقصد الشرعي : حفظ الدين وذلك بحفظ القرآن المسألة الثانية : المقصد الشرعي : حفظ الدين وذلك بحفظ القرآن المسألة الثالثة : المقصد الشرعي : حفظ المال المسألة الرابعة : المقصد الشرعي : حفظ المال المسألة الخامسة : المقصد الشرعي : حفظ النفس
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
النص الأول المقصد الشرعي : عدم تكليف النفس فوق طاقتها وعدم إضرار الأب والأم بولدهما النص الثاني المقصد الشرعي : رفع المشقة والأمر بالتوازن في جميع إلتزامات العبد والتيسير النص الثالث المقصد الشرعي : حفظ العورات واتمام الخُلق الفضيل وهو الستر والإستئذان النص الرابع المقصد الشرعي : الحث على الزواج وحفظ النفس وحفظ الدين من ارتكاب الزنا وذلك بالصيام عند عدم القدرة على الزواج النص الخامس المقصد الشرعي : التيسير والرفق النص السادس المقصد الشرعي : التيسير ورفع الحرج النص السابع المقصد الشرعي : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن المقصد الشرعي : حفظ الحقوق والأمر بإتيانها بالعدل النص التاسع المقصد الشرعي : أحد مقاصد الصدقو وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح النص العاشر المقصد الشرعي : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر المقصد الشرعي : الموازنة بن المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام النص الثاني عشر المقصد الشرعي : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وجه الاختلاف
القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي المقاصد الشرعية : تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية
-
أوجه الاتفاق
يتفقون في : 1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
-
موضوعاته
موضوع أصول الفقه : هو دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها موضوع مقاصد الشريعة : هو دراسة المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.
-
الغاية
غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الثبوت والإستمرار
-
ربانية المصدر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حكم الحج في الجمل
ايجاب حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء ولا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة ( لأن الأصل تحريم الصيد للمحرم ) حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الأكل والشرب في ليل رمضان : الإباحة حكم أداء الأمانات : الإيجاب حكم الإشهاد على البيع : الندب حكم أكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم
-