21 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. نعم لها علاقة بالنظام العام لان النظامان يهدفان لتحقيق المساواة بين الجميع .

      لاتفتقر للدفاع على رد القاضي بعد الاختصاص لانه من اختصاص المحكمة العمالية .

    1. أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

  2. Sep 2024
    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمالأوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

      سحر هوساوي 28 أغسطس ماهي متطلبات قيد الدعوى التجارية :-

      يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي :-

      الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في لأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية :-

      1- يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد و يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت . 3- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما . 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها، و إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى : 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية : 2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      • 1المصالحة والوساطة.
      • 2- التبليغ والاشعار.
      • 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.
      • 4- ادارة قاعات الجلسات.
      • 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
      • 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.
      • 7- توثيق إجراءات الاثبات.
      • 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.
      • 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.
      • 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
      • 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.
      • 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.
      • 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام
    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. 1- المجلس الأعلى للقضاء 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.و تسمية عضو احتياطي للدائرة و تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى و تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى و الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . و الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية و اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام أعوان القضاة:

      • 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .
      • 2- إجراءات التبليغ.
      • 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.
      • 4- تبادل المذكرات.
      • 5- إدارة الجلسات.
      • 6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.
      • 7- إدارة الدعوى وملف القضية.
      • 8- البحوث والدراسات.
  3. Jun 2024
    1. ١- أركان البيع - فقه

      ٢- أقسام الواجب - أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم -أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح -فقه

      ٥- أركان القياس - أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام - فقه

    1. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة .

  4. Mar 2024
    1. أقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      1. أهلية وجوب ناقصة .
      2. أهلية وجوب كاملة .

      2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء .

      1. أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
    1. حكم الحج : الوجوب.

      حكم الربا : محرم .

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

      حكم البيع :الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.

      حكم أداء الامانات :الوجوب.

      حكم الاشهاد على البيع : الندب

      حكم أكل الميتة : محرم

      حكم كتابة الدين : الندب.

      حكم الزنا : محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .

    1. المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      1. النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة .
      2. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي .
      3. دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق .

      المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      1. دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها .
      2. دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .
    1. القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء القاعدة هذه مسألة . استنباط : اي استخراج . الأحكام : احترازا من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام . الشرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية . الفرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام .

      • أهم موضوعات أصول الفقه : 1-طرق الفقه على سبيل الإجمال . 2- صفة المجتهد و المقلد . 3- صفة الاستفادة منها .