42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. الاختصاص يمسح حق طرفي النزاع في آثار الدعوى التي تقام خارج مقر الطرف الذي خوله النظام أن يكون في مقر إقامته . وكذلك الاختصاص من ناحية الدوائر .لتنظيم العمل وخلق بيئة لصناعة جودة للحكم

    1. ​ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم, بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم، لذا فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ .

    1. 4- لا . النظام يبين بأن لا تقل عن 30 يوم

    2. 3- لا . لا بد من ذكر وقائع الدعوى مع الاسباب والادلة التي أثمرت نتيجة الحكم

    3. 2- لايحق لها

    4. 1- ليس أمر مبتدع .بل هو مذكور في بعض كتب الفقهاء .ولكن بشكل يسير

  2. Sep 2024
    1. إجابة السؤال الأول: المادة الثانية والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية

      ١- تعقد المحكمة اجتماعاً قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي:

      أ- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين.

      ب - التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة.

      ج - اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها.

      د - استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً.

      هـ - إصـدار قـرار بدء السيـر في الدعـوى الجمـاعية، ويُبيَّن فيـه ممثل المدعين، ومـوضـوع المطالبة وسببهـا، وتحـديد الأسـاس المـوضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين.

      ٢- يترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (١/ هـ) من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية.

      المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه أن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.

      المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية في حال صلاحية القضية للحكم؛ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      المادة السادسة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية 1- يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم.

      ٢- من لم يُمثَّل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الأساس الموضوعي المشترك عليه وشموله بحجية الحكم بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة، وتنظر في الطلب الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجماعية. إجابة السؤال الثاني : المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. إجابة السؤال الثالث : المادة السابعة والسبعون بعد المائتين: الاعتراض على الحكم في الدعوى الجماعية. في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.

    1. المادة الأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً.

      المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة

      تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية.

      المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد.

      المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية.

      المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً.

      المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة

      في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تمديدها مدة عشرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -.

      المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة

      ١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

    1. المادة الثانية عشرة بعد المائتين: رفع طلب الاستئناف يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي:

      أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.

      ب - اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه.

      المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: رفع طلب الاستئناف إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.

      المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: رفع طلب الاستئناف في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة.

      المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية:

      أ- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة السادسة عشرة من النظام، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليوني ريال.

      ب - الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، أياً كان مبلغ المطالبة فيها.

      ج - الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد.

      المادة السادسة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

      المادة السابعة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة إذا كان الاستئناف دون مرافعة، ومضت المهلة المحددة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.

      المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة فيما لم يرد فيه نص خاص، إذا رأت المحكمة ما يوجب إلغاء الحكم كلياً أو جزئياً، فيكون حكمها بالإلغاء مع الحكم في القضية بعد نظرها مرافعة.

      المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة إذا رأت المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدًا للجلسة وتبلغ الأطراف به، فإذا تبلَّغ المستأنف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف أحكام المادة الرابعة والثمانين من النظام.

      المادة العشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة

      ١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

      ٢- يجب على المستأنف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

      المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة - قبل الجلسة الأولى - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

      المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة إذا لم يحضر المستأنِف أي جلسة - وقد تغيَّب عن جلسة سابقة - فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

      المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة إذا رأت الدائرة تأجيل الجلسة وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المستأنف بالجلسة المحددة إذا كان قد سبق تبليغه.

      المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة للدائرة أن تحكم بالإلغاء الوارد في الفقرة (٢) من المادة الخامسة والثمانين من النظام دون أن تحدد جلسة للنطق به، ويعد حكمها ملزماً للدائرة الابتدائية التي أصدرته.

    1. تصحيح الخطأ أمر مطلوب حتى يتم تنفيذه بشكل دقيق وحتى يكون منطوقه حجة لما فصل فيه من حقوق لذاتها شكلا واسما ووصفا ..

    2. نوع الخبرة وتصحيحه بنوع خبرة هندسية

    1. المادة الحادية والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    2. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء يكون الدين معيَّن المقدار وفق أحكام الفقرة (٣) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.

      المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.

      المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلاً كتابياً على قيامه بتنفيذ التزاماته.

      المادة السادسة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.

      المادة السابعة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء لا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.

      المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الأداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبق بشأنه الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام.

      المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء يكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار.

      المادة التسعون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء.

      المادة الحادية والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

      المادة الثانية والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه.

      المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء يصدر الأمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية:

      أ- البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر.

      ب - تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القاضي.

    3. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي:

      أ- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استناداً لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع.

      ب -التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام.

    1. المادة الرابعة والستون بعد المائة: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:

      أ - جسامة الضرر.

      ب - مقدار المبلغ المحكوم به.

      ج - مماطلة المحكوم عليه.

      د - العرف، أو العادة المستقرة.

      هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.

    2. تأجيل النطق بال

      المادة الستون 1.تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.

      2.إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.

    1. لا يجوز تقديم بينة جديدة بعد قفل باب المرافعة الا اذا فتح الدائرة باب المرافعة بقرار مسبب يدون في محضر الجلسة ومن ثم يمكن اطراف الخصومة من الاطلاع على البينة الجديدة والرد عليها

    1. إجراء تبادل المذكرات تحت سلطة ونظر المحكمة تبين حقيقة محل النزاع وبالتالي سهل للدائرة فهمه والحكم بموجبه

    1. الحالة الأولى : الشطب لان الدعوى غير ممكن الحكم فيها لعدم اكتمال أركانها الحالة الثانية : إن ثبت تبلغه لغير شخصه أجلت لجلسة أخرى . وفي الجلسة التي كان سببها تأجيل لتبليغه لغير شخصه وتم التأكد بأنه بلغ لغير شخصه للمرة الثانية .أستمرت الدائرة بنظر الدعوى وعد الحكم في حقه حضوريا .

    1. المادة التسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي:

      أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.

      ب - عرض الصلح على الأطراف.

      ج - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.

      د - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      هـ - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. المادة الثامنة والثمانون: المرافعة الكتابية تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يُزَوَّد الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية. المادة التاسعة والثمانون: تنظيم الجلسات وإدارتها تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل.

      المادة التسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي:

      أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.

      ب - عرض الصلح على الأطراف.

      ج - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.

      د - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      هـ - اعتماد خطة إدارة الدعوى. المادة الحادية والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها تُعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويُعد -بناءً عليها- تقريرٌ يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.المادة الثانية والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

      المادة الثالثة والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها ١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      المادة الرابعة والتسعون: مَحضَر القضية يجب أن يُثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.

    1. المادة الرابعة والثمانون: خطة إدارة الدعوى مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي:

      أ- تصنيف الدعوى.

      ب - وصفاً مختصراً للدعوى والطلب.

      ج - الوقت المقترح لنظر الدعوى.

      د - تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها.

      هـ -اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.

    2. المادة الثالثة والثمانون: تهيئة الدعوى تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي:

      ١- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.

      ٢- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام.

      ٣- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:

      أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات.

      ب - طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.

    1. (الوقائع) وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكرت وكيلة المدعي فيها أنه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ أبرم موكلها مع المدعى عليه عقد شركة تضامنية تحمل اسم / شركة (...) وشريكه، وقد جاء في البند السادس من عقد التأسيس ما نصه: "حدد رأس مال الشركة بـ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي موزع على الشريكين كالتالي: الشريك الأول: السيد/ (...) حصته قدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، الشريك الثاني: السيد/ (...) وحصته (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام كل شريك بسداد حصته في رأس المال عند توقيع هذا العقد، ويجوز للشركاء بموافقتهم الاجماعية زيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً لاحتياجات الشركة عند استكمال الإجراءات النظامية لذلك"، وأضافت بأن رأس المال الفعلي للشركة كان مبلغاً قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد قام موكلها بدفع مبلغ يزيد على (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، تم تحويل جزء منه إلى حساب الشركة، بينما تم دفع الباقي مباشرة إلى المقاول المنفذ لإنشاء أعمال الديكور وسداد إيجار الموقع، وتم إدخال جميع هذه المبالغ في حساب المركز وتأسيسه، وقد بقيت نسب شراكة موكلها مع المدعى عليه كما هي، فلم تتغير، وبقيت كما تم تحريره في عقد التأسيس (٧٥ %) للمدعى عليه، و (٢٥%) لموكلها، وقد خاطب موكلها المدعى عليه مراراً لتعديل نسب الشراكة بحسب المدفوع فعلياً من قبل كل شريك، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك، وعليه فموكلها يطلب قبل الفصل في موضوع القضية إحالة القضية لخبرة محاسبية لإجراء المحاسبة بين الطرفين وحساب حقوق كل طرف على أساس المساهمة الفعلية لكل منهما في رأس المال الخاص بالشركة، وكذلك تدقيق وحصر المبالغ المستلمة من المدعى عليه الزائدة على نسبته في الشراكة، كما يطلب في موضوع الدعوى تعديل نسب الشراكة وفقاً لما سينتهي إليه تقرير الخبير المحاسبي من تحديد حصة كل طرف في الشركة، وكذلك يطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما سينتهي إليه تقرير الخبير بخصوص المبالغ المستلمة منه الزائدة على نسبته في الشراكة. وقد قيدت الدعوى بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسة في يوم الثلاثاء ٢٢/٢/١٤٣٨ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) تحمل الهوية الوطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم (٣٨٢٩١٠٩٢)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...) يحمل الهوية الوطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة القطيف برقم (٣٨٢٩٦١١٥)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أحالت على لائحة الدعوى آنفة الذكر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة. وبجلسة الثلاثاء ٧/٣/١٤٣٨ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بهيئة قضائها التجاري بنظر الدعوى، لكون المدعي أقام دعواه على المدعى عليه بصفته الشخصية في مطالبة مالية، وباطلاع وكيلة المدعي على المذكرة عقبت بأن المطالبة الماثلة هي بين شركاء في شركة تضامنية، والمطالبة متعلقة بالشركة وعقد تأسيسها، وكذلك طلب المحاسبة بين الطرفين متعلق بالشركة، وهو ما يدخل في اختصاص المحكمة بهيئة قضائها التجاري. ولكون الدائرة ترى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ألزمت وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه الموضوعي خلال الجلسة القادمة. وبجلسة الثلاثاء ٢١/٣/١٤٣٧ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها أن موكله يرفض ما يدعيه المدعي من مطالبته بتعديل نسب الشراكة خلافاً لما هو محرر في عقد التأسيس، فعقد التأسيس المحرر في ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ والموثق لدى كاتب العدل هو الحاكم بين الطرفين، ولا يسوغ للمدعي ادعاء خلافه، فعقد التأسيس هو الأساس في تأسيس الشركة، وتم تحريره بناء على التراضي والقبول من الطرفين، وليس بين الطرفين أي اتفاق خلاف ذلك، وعليه فما يدعيه المدعي من أن النسب المحررة في عقد التأسيس صورية غير صحيح، ومطالبته بتعديلها غير مقبول ولا مسوغ له، وبشأن المبالغ التي دفعها المدعي للمشروع فإن هذه المبالغ التي يقدمها المدعي، التي يستدعيها المشروع وتأسيسه، الزائدة على مبالغ الشراكة هي عبارة عن قرض يتم إعادته إليه وتسديده له، ولا علاقة له بنسب الشراكة، وقد أقر المدعي في اتفاقية تمت بين الطرفين موقعة من قبلهما قبل توثيق عقد التأسيس تضمنت أن المبالغ الزائدة التي يتم دفعها من الطرفين هي عبارة عن قروض، كما أنه من المعلوم أن القروض لا تغير الحصص في الشركات، كما أنها لا تفرض شيئاً أكثر من وجوب الوفاء بها، وعليه فلا يحق للمدعي المطالبة بغير الوفاء بهذه المبالغ، كما أن عقد تأسيس الشركة الموثق من كاتب العدل قد نص في المادة التاسعة على أن التعديل في العقد مشروط بإجماع الشريكين وتراضيهما، وبهذا أيضاً يعد طلب المدعي مخالف للعقد، وعليه فموكله يطلب رفض دعوى المدعي. فاستمهلت وكيلة المدعي للإجابة. وبجلسة ٢٨/٣/١٤٣٨ هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قبل توثيق عقد التأسيس والموقعة من قبلهما بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٠ هـ قد نصت في البند الثالث على أنه: "يقوم الطرف الأول – المدعى عليه – بتقديم قرض دائم بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، كما يقوم الطرف الثاني – المدعي – بتقديم قرض دائم بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، هذين القرضين الدائمين بمجموع (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لا يتم دفعهما لأي من الطرفين إلا بموافقة الطرفين مجتمعين، حيث إن هذين القرضين يعتبران تكملة إلى رأس المال المتفق عليه في البداية وهو (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، يتم دفع (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بواسطة الطرف الأول – المدعى عليه – و (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال بواسطة الطرف الثاني – المدعي –"، وتأسيساً على هذا البند من الاتفاقية التي تمت بين الطرفين، فإن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن جميع ما دفعه موكلها من مبالغ فهي عبارة عن قروض غير صحيح ولا يسلم له، إذ أن هذه الاتفاقية تثبت استحقاق موكلها لاحتساب مبالغ له في رأس مال الشركة تزيد على المحرر في عقد التأسيس، كما أن موكلها سلم مبالغ في الشركة تفوق المبلغ المتفق عليه في عقد التأسيس، وأكدت على طلبات موكلها الواردة في لائحة الدعوى. فاستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة. وبجلسة الثلاثاء ١٩/٤/١٤٣٧ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت أن عقد التأسيس الذي تم توثيقه أمام كاتب العدل هو العقد الأخير الذي استقرت عليه إرادة الطرفين واستقر عنده التراضي، ولا يصح الرجوع أو النكول عنه، وطوال فترة الشراكة والتي بدأت منذ عام ١٤٣٠ هـ وامتدت لعدة سنوات لم يطالب المدعي بأي تعديل أو تبديل في عقد التأسيس، ومطالبته الماثلة مخالفة لعقد التأسيس، وأضاف بأن الاتفاقية التي أشارت إليها وكيلة المدعي والتي تمت بين الطرفين قبل توثيق عقد التأسيس فهي اتفاقية قديمة، لا يصح أن تكون حاكمة على عقد التأسيس الموثق الذي جاء بعدها، بخلاف الإقرار بالقرض حيث يوجد سند قبض متعلق بهذا القرض، وعقد التأسيس حجة على الطرفين، وأضاف بأن المبالغ المدفوعة من المدعي كقروض، والتي يطالب بتعديل الحصص بموجبها قد استلمها كاملة بموجب شيكات مصرفية، وكذلك استوفى ما دفعه من أموال للمقاولين وما صرفه على المباني، وعليه فقد استوفى المدعي ما دفعه كاملاً، مع بقاء رأس المال والحصص كما هي، كما أن موكله قد دفع أموالاً أيضاً في الشركة زائدة على رأس المال، سجلت كقروض، وتمسك بطلبات موكله التي حررها في مذكرته السابقة. فاستمهلت وكيلة المدعي للإجابة. وبجلسة الثلاثاء ١٠/٥/١٤٣٨ هـ وقدمت وكيلة المدعي مذكرة أكدت فيها على طلبات موكلها، واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة عنها. وبجلسة الثلاثاء ١٧/٥/١٤٣٨ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها أن موكله لا يقر ولا يعترف بأي عقد غير عقد تأسيس الشركة الموثق نظاماً لدى كاتب العدل، ولا يعترف بأي عقد آخر. فاستمهلت وكيلة المدعي للإجابة. ثم تبادل الأطراف المذكرات على نحو لا يخرج عن مضمون ما سبق. وبجلسة الثلاثاء ١/٦/١٤٣٨ هـ قرر الطرفان اكتفاءهما، فتقرر حجز القضية للدراسة. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسة الثلاثاء ١٣/٨/١٤٣٨ هـ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي:

      وحيث إن وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى الحكم بإحالة القضية لخبرة محاسبية لإجراء المحاسبة بين الطرفين وحساب حقوق كل طرف على أساس المساهمة الفعلية لكل منهما في رأس المال الخاص بالشركة التضامنية القائمة بينهما والتي تحمل اسم/ شركة (...) وشريكه، ذات السجل التجاري رقم (...) ، وكذلك تطلب تدقيق وحصر المبالغ المستلمة من المدعى عليه الزائدة على نسبته في الشراكة، كما تطلب في موضوع الدعوى إلزام المدعي بتعديل عليه بتعديل نسب الشراكة وفقاً لما سينتهي إليه تقرير الخبير المحاسبي من تحديد حصة كل طرف في الشركة، وكذلك تطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما سينتهي إليه تقرير الخبير بخصوص المبالغ المستلمة منه الزائدة على نسبته في الشراكة. وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بهيئة قضائها التجاري بنظر الدعوى، إلا أن الدائرة ترد دفعه هذا، وترى انعقاد الاختصاص لها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الدعوى الماثلة هي منازعة بين شركاء في شركة تضامنية والنزاع متعلق بذات الشركة وعقد تأسيسها، وهو ما تختص الدائرة بنظره. وعن موضوع الدعوى فإن الدائرة بعد اطلاعها على القضية، واطلاعها على دفوع الطرفين، تجد أن الحاكم بين الطرفين هو عقد التأسيس المبرم بينهما، والموقع من قبلهما، والموثق لدى كاتب العدل، والمحرر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ، وهو الذي التقت عنده آخر إرادة الطرفين، وتم التراضي بينهما عليه، وهذا العقد قد نص في البند السادس منه على أنه: "حدد رأس مال الشركة بـ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي موزع على الشريكين كالتالي: الشريك الأول: السيد (...) وحصته قدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، الشريك الثاني: (...) وحصته (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام كل شريك بسداد حصته في رأس المال عند توقيعه هذا العقد، ويجوز للشركاء بموافقتهم الاجماعية زيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً لاحتياجات الشركة عند استكمال الإجراءات النظامية لذلك"، وهو ما يعني تحديد حصة المدعى عليه في الشركة بـ (٧٥ %)، وتحديد حصة المدعي في الشركة بـ (٢٥%)، وادعاء المدعي ومطالبته بخلاف ذلك يعتبر خلاف الأصل، وخلاف الثابت من حال العقد، وخلاف ما عليه بينة المدعى عليه المتمثلة في عقد التأسيس، وادعاؤه بما أشارت إليه موكلته من وجود اتفاقية تم تحريرها بين الطرفين، وتم توقيعها من قبلهما، وتم الإشهاد عليها، وكانت بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٠ هـ، ونصت في البند الثالث على أنه: "يقوم الطرف الأول – المدعى عليه – بتقديم قرض دائم بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، كما يقوم الطرف الثاني – المدعي – بتقديم قرض دائم بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، هذين القرضين الدائمين بمجموع (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لا يتم دفعهما لأي من الطرفين إلا بموافقة الطرفين مجتمعين، حيث إن هذين القرضين يعتبران تكملة إلى رأس المال المتفق عليه في البداية وهو (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، يتم دفع (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بواسطة الطرف الأول – المدعى عليه – و (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال بواسطة الطرف الثاني – المدعي –"، فيجاب عن استناد وكيلة المدعي بهذه الاتفاقية؛ بأن هذه الاتفاقية سابقة لعقد التأسيس حيث تم تحريرها بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٠ هـ، وعقد التأسيس تم تحريره وتوثيقه لدى كاتب العدل بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ، وهو ما يعني أن عقد التأسيس لاحق للاتفاقية التي يستند إليها المدعي، ومعلوم أن اللاحق ينسخ السابق، وليس في عقد التأسيس أي إشارة لما يدعيه المدعي أو يستند إليه من هذه الاتفاقية، عقد التأسيس هو آخر اتفاق تم بين الطرفين، وهو المعتبر بينهما. وبشأن استناد وكيلة المدعي في مطالبة موكلها بتعديل الحصص في عقد التأسيس تأسيساً على أن موكلها دفع مبالغ زائدة على ما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس، ويطلب تعديل الحصص بحساب هذه المبالغ من نسبة المبالغ التي دفعها المدعى عليه، فيجاب عن هذا بأن المدعى عليه دفع بأن هذه المبالغ ليست إلا عبارة عن قروض للشركة لا يستحق المدعي إلا مجرد إعادتها إليه، ولا يستحق غير ذلك، وحيث إن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يثبت خلاف ذلك، وحيث لم يقدم المدعي أي مُغَيِر مُتَيقن لهذا الأصل أو صارف عنه، فالأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس كما هو، ويستحق المدعي رد المبالغ الزائدة التي سلمها في الشركة إليه، وليس مجرد دفعه لها مثبتاً لما يطالب به من تعديل النِسَب، والمنبغي استصحاب الأصل الثابت بعقد التأسيس في حال عدم ورود صارف يقيني عنه، وما يدعيه المدعي خلاف واقع الحال وما عليه اليقين، فلا يقبل من المدعي ما يدعيه، واليقين لا يزول بمجرد إيراد الشك عليه. وأيضاً فإن هذا يتخرج فقهاً، حيث قال ابن قدامه في المغني (٦/٣٥): (وإن اختلفا في التّغَيُّر، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه يلزمه الثمن، فلا يلزمه ما لم يعترف به)، ويتخرج على هذا الحال الشريكين المتنازعين، حيث ادعا أحدهما وجود ما يستدعي تغيير النسب، ويطالب بناء عليه بتغييرها، ولا بينة له، فالقول في هذه الحال قول المدعى عليه، وهو الشريك الذي سَيَلْزمه التغيير لو ألزمناه، فيؤخذ بقوله بأن ما دُفِعَ يعتبر قرضاً، ولا حاجة هنا ليمينه، لكون جانبه مرجح بالبينة الثابتة المتمثلة في عقد التأسيس، وأن ما يدعيه هو الأصل الباقي حتى الآن بحاله، ولم يعترف بما يدعيه الشريك الآخر، وأنكره، ومجرد دفع المدعي لمبالغ زائدة في الشراكة على المتفق عليه، لا يعتبر بينة ولا حتى قرينة بمجرده لدعواه، وربما هذه الصورة تتكاثر في الشركات بدفع أربابها مالاً زائداً في تأسيسها، ولو اعْتُبِرَ بمجرده مغيراً في نسب الشركاء، لم يكن ثمة استقرار في واقع الشركات، وما تم تحريره هو الأرجح في الفقه، ونصوص النظام، ولعقد الشريكين، ولما ينبغي مراعاته في واقع الشركات، وليس هو مجرد الاحتياط للمحافظة على حال الشركات. وعليه والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى فيما يتعلق بطلب المدعي تعديل نسب الشراكة، وكذلك ترفض طلبه إجراء المحاسبة لأجل طلب تعديل نسب الشراكة. وبشأن طلبه إجراء المحاسبة بشأن ما يدعيه من مستحقات له سلمها في الشركة زائدة على مبلغ الشراكة ويطلب إعادتها إليه، فله أن يتقدم بذلك في دعوى مستقلة. لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي / (...) - هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) - هوية وطنية رقم (...) وبإعلان منطوق الحكم على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعي عدم القناعة، وقرر وكيل المدعى عليه القناعة.

    1. المادة الأولى بعد المائتين: الاتفاق على نهائية الحكم لا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الأطراف دون الآخر. المادة التاسعة: الاتفاق الخاص بين الأطراف إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي:

      أ - عدد المذكرات.

      ب -إجراءات الإخطار.

      ج - المُهَل المحددة لتقديم المستندات.

      د - تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.

      هـ - خطة نظر الدعوى.

      و - تقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    1. فناء على ما تقدم ولكون التبليغ تحقق بناء المادة العاشرة 1.يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب-الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. ج-تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.

      2.يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان. فقد عدت غياب المدعى عليه نكولاً والحكم عليها حضوريا .ولطلب البينة من المدعية ...

    1. المادة الحادية والسبعون: ١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      ٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام. المادة الثانية والسبعون: يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. المادة الثالثة والسبعون: ١- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء.

      ٢- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطاع الخاص. المادة الرابعة والسبعون: يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، أو من موثق معتمد، أو مقدم خدمة مرخص من الوزارة. المادة الخامسة والسبعون: يقدم المدعي للإدارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام - إن وجد -.

    1. الحالقة القضائية الثالثة : المادة الثامنة تحدد اللائحة الآتي:

      1.إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.

    2. الحالة القضائية الثانية : المادة الثامنة والخمسون: الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:

      أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام.

      ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

      ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

      د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

    3. لمادة التاسعة والخمسون: الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.

    1. المادة الخامسة دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

      1.المصالحة والوساطة.

      2.التبليغ والإشعار.

      3.قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.

      4.إدارة قاعات الجلسات.

      5.تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.

      6.إجراءات الاستعانة بالخبرة.

      7.توثيق إجراءات الإثبات.

      8.إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.

      وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

      المادة الرابعة عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي:

      أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.

      ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.

      ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.

      د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.

      هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة. المادة الخامسة عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى. المادة السادسة عشرة: الإدارات والوحدات المتخصصة يجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة.

    1. المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية "المادة الحادية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:

      ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة.

      ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية:

      أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام."

    1. إجابة التمرين الأول: المجلس الأعلى للقضاء . إجابة التمرين الثاني : الاشراف على المحكمة تسمية قضاة الدوائر وموظفي اداراتها. تسمية عضو احتياطي . تخصص دائرة أو أكثر _ الدرجة الابتدائية -درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات المتعلقة بقيد الدعوى . الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع بنسخة الحكم إلى ملف القضية. إجابة التمرين الثالث : 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام . . 2- إجراءات التبليغ. 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 إدارة الجلسات . 6- إدارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة. 7-إدارة الدعوى وإدارة ملف القضية. 8- عمل البحوث والدراسات.

  3. May 2024
    1. كل هذه الأمثلة لم تعد موجودة ولا يعتد بها لوجود نظام خاص بكل مسألة. والقانوني والمنصة القضائية لا يمكن له أن يسرد أقوال الفقهاء وكذلك لا يجوز للمنصة القضائية أن تسببا بأقوال الفقهاء لوجود نص نظامي ساري المفعول وإلا عد الحكم معيبا بالقصور في التسبيب لمخالفة النظام. كما أن هذه التطبيقات ليس لها علاقة بالتدريب نهائيا بل مضيعة للوقت والمال والجهد، ولكن تم جبرنا بقوة النظام أن نلتحق، لكي نحصل على الرخصة ونحقق المتطلب فقط مفهوم التدريب لم أجده في كل الحقائب التي مرت علي فلم أجد إلا دراسة وطرح معلومات وللأسف أغلبها تم إلغاؤها لوجود أنظمة كما سلف ذكره