84 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. السؤال الأول: الحالة الاولى: ان يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية صدور اقرار بالحق من المدعى عليه. السؤال الثاني: تعرض لمصلحة الخصوم و تعرضهم للضرر السؤال الثالث: ليتم اتخاذ التسوية الودية بين الخصوم و تحقيق صفة الاستعجال لانه من سمات القضاء العمالي دون الدخول للنزاع القضائي الذي يعد اطول من ناحية المدة السؤال الرابع: لا يسقط لان النظام ينص على ذلك السؤال الخامس: ان يوافق العامل على ذلك كتابة مع اخذ الحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري

  2. Nov 2024
    1. الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

      • الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

      • علامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا.

      ١- الرفع : • الأصلية = الضمة. • الفرعية = الواو + الألف.

      ٢- النصب : • الأصلية = الفتحة. • الفرعية = الألف + الياء + الكسرة + حذف النون.

      ٣- الجر : • الأصلية = الكسرة. • الفرعية = الياء + الفتحة.

      ٤- الجزم : • الأصلية = السكون. • الفرعية = حذف الآخر + حذف النون.

    1. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:-

      1- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. 2- حروف العطف: الواو والفاء. 3- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. 4- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للاسماء والافعال والصفات. 5- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين اجزاء التركيب. 6- الربط. 7- الاداة. 8- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص.

      يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي في صياغه العقود القانونية وفق القواعد الأعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وتمكن من اللغة

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    1. -أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. ١/ سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين

      ٢/ وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣/ من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.

      ٤/ مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة

      ٥/ جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض

      ٦/موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض

      ٧/ اثبات -لم ترسم همزة القطع

      ٨/ للتسليم -لم توضع نقطة بعد النص المنقول

      ٩/ تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٠/ التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة

      ١١/ الطرفين -لم توضع نقطة

      ١٢/ الزامهم -لم ترسم همزة القطع

      ١٣/ المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٤/ الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥/ موكلتي - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦/ بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧/ لا تمليكها - خطأ طباعي ( لا تملكها )

      ١٨/ { واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع

      ١٩/ التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض

      ٢٠/ لجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة

      ٢١/التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين

      ٢٢/ ما نصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      ٢٣/ اصدار -لم ترسم همزة القطع

      ٢٤/ الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.

      ٢٥/ تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول

      ٢٦/ بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      ٢٧/ الأخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. علامات الترقيم عددها (11)، وهي:

      1- الفاصلة ،

      2- الفاصلة المنقوطة ؛

      3- النقطة.

      4- النقطتان الرأسيتان:

      5- علامة الاستفهام؟

      6- علامات التنصيص"

      7- الشرطتان - -

      8- علامة التعجب!

      9- الشرطة-

      10- القوسان ( )

      11- علامة الحذف …

    1. اللام الشمسية ١-السّجل ٢-النّوم ٣-الرّئيسة ٤-الزّيادة ٥-الثّمن ٦-التأجيل

      اللام القمرية ٢- الجنسية ٣-المدني ٤-الأبواب ٥-الكلمات الملونة ٦- الأسود ٧-الفضيلة ٨- المدعي ٩- للمبيع ، فالبيع

    1. ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. ١-شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط. ٢-مسجولة :صياغه اسم المفعول من الرباعي ع وزن مفعول والصواب ابدال حرف المضازعه ميما وفتح ماقبل الاخر فيقال مُسَجَّلة ٣-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة. ٤-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر. ٥-المثبوت/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصواب ( مُفْعَ: مُثْبَت)

      النشاط الثاني : ٢-حصد -متعدَّ -أحصد -بإدخال الهمزة /٢-سهر-لازم-ساهرته-بزيادة الالف /٣-كسَر-متعدي -انكسر -بالمطاوعة./٤-خرج-لازم-استخرج-ببنائه على استفعل.

      جواب الثالث مبنيه للمفعول : ١-ضُورِب ٢-تٌعٌلِّم -٣ اُسْتُوقن ٤-يُواعَد ٥-يُدْعَى

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى قسمين :

      تصرف الكلمة لغاية معنوية وفيها: الاشتقاق وأنواعه النسب و التصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية فيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. قوله (المباعة) يفسد المعنى والصواب : (المباعة المعروضة للبيع) لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.

      ٢- قوله (تصريح) الصواب (تصريحاً) لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٣- الأفضل إسقاط كلمة (قبل) حتى تستقيم العبارة .

      ٤- عبارة (عن كافة أسباب التمييز) تكرار لا يضيف جديد للمعنى أو الحكم

    1. المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١-تحتاج إلى تحسين

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- استخدمها

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    1. 1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

  3. Oct 2024
    1. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    2. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر

      الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها. الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية. الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي . الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

    1. الحاله القضائية الاولى: اجراء صحيح من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: اجراء صحيح من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: اجراء غير صحيح من اجراءات الدائرة

      الحاله القضائية الرابعه: اجراء صحيح من صحة اجراءات الدائرة

    1. يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. لحالة القضائية الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة :اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. مادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. مادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. ولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحه

    1. السؤال الأول: تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها. السؤال الثاني: المثال الاول: الاختصاص الولائي. المثال الثاني: الاختصاص النوعي. المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

    1. المرافعات نبذة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في حدود القاعدة أو النص النظامي المحال له دون غيره فهو المعني بالتطبيق.

      الإحالة العامة الى النظام: تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى الإدارية التي لم يرد نص فيها ما لم تتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. السؤال الاول: انظمة المرافعات ليست امرًا مبتدعًا، بل هي تطور طبيعي للقوانين والأنظمة التي تنظم سير العدالة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك منهم ابن فرحون.

      السؤال الثاني: لا، لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة منطوقه وإحاطة الأطراف به في الجلسة، حتى وإن كان سيتم تسليمهم الحكم كاملاً في الموعد المحدد لاحقًا، هذا الأمر منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية المادة رقم (163) ونصها كالآتي: ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذي اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

      السؤال الثالث: لا، حتى وإن كانت الأسباب موصلة للنتيجة، فالقانون يشترط أن يتضمن الحكم تفاصيل عدة، من بينها وقائع الدعوى والمرافعات التي جرت خلالها.

      السؤال الرابع: لا، لا يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى بعد 5 أيام من قيدها، حتى وإن كان ذلك بهدف سرعة إنجاز الدعوى. هناك مدة زمنية محددة في نظام المرافعات الشرعية لضمان حق الأطراف في الاستعداد والتجهيز للمرافعة.

      وفقًا لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، المادة (40) تنص على أن الموعد المحدد لعقد أول جلسة يجب ألا يكون قبل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدعى عليه.

      السؤال الخامس: خصائص انظمة المرافعات:

      ١- الأنظمة تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات أو اوضاع معينة إذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم.

      ٢- الأنظمة تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات.

      ٣- شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام.

      ٤- بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة

      2/ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين

      3/ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية.

    1. يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

      أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

      كما أنه :-

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

      و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب .

      تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

      ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد .

      يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

      لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1- في حال وجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2- يكون الاجراء النظامي بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عن طريق مقدم خدمة بريدية أو مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطا الأول انه تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام

      الخطأ الثاني ان المدعي قدم مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة

      الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية فقط

      الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . و قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الأولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية : الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (…..) لعام١٤٤٢هـ) والمقامة من/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…)ضد/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…)، والل الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الاستئناف الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الدائرة ىلإةيعدملاليكومدقتيفلثمتياهزيجوو.راركتللًاعنمهيلإليحتالمحكمة التجارية بصحيفة دعواه التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٥.٠٠٠) اربعمائة وخمسةوعشرون ألفريال) ،والذييمثل نصيب موكله من رأسالمال المدفوع في شراكة بينهما في محل تلميع سيارات لم يقم المدعى عليه بتأسيسه وتنفيذ الاتفاق بين الطرفين،أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (…..) والمقامة من/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…) ضد/ (…..) ذي الهوية الوطنية رقم: (…)، وباستلام وكيل المدعي نسخة الحكم تقدم باعتراضه عليه الذي يستند إلى أن المدعي والمدعىعليهما ينطبق عليهما وصف التاجر وأنالاتفاق بينهما تعامل تجاري يتمثل في شراكة مضاربة وختمه بطلب إلغاء الحكم بعدم الاختصاص النوعي. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم

      مازن الزهراني 28 أغسطس بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية اجراء المحكمة صحيح

      رقيه كادومي 28 أغسطس الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (…..) لعام١٤٤٢هـ) والمقامة من/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…)ضد/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…)، والل الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الاستئناف الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الدائرة ىلإةيعدملاليكومدقتيفلثمتياهزيجوو.راركتللًاعنمهيلإليحتالمحكمة التجارية بصحيفة دعواه التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٥.٠٠٠) اربعمائة وخمسةوعشرون ألفريال) ،والذييمثل نصيب موكله من رأسالمال المدفوع في شراكة بينهما في محل تلميع سيارات لم يقم المدعى عليه بتأسيسه وتنفيذ الاتفاق بين الطرفين،أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (…..) والمقامة من/ (….ذ ).يالهوية الوطنية رقم: (…) ضد/ (…..) ذي الهوية الوطنية رقم: (…)، وباستلام وكيل المدعي نسخة الحكم تقدم باعتراضه عليه الذي يستند إلى أن المدعي والمدعىعليهما ينطبق عليهما وصف التاجر وأنالاتفاق بينهما تعامل تجاري يتمثل في شراكة مضاربة وختمه بطلب إلغاء الحكم بعدم الاختصاص النوعي. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم

    1. ج ١/ المجلس الاعلى للقضاء .

      ج٢/ ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة . ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢\أ .

      ج٣/ أ- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . ب- اجراءات التبليغ . ج- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . د- تبادل المذكرات . ه- ادارة قاعة الجلسات . و- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ز- ادارة الدعوى وملف القضية . ح - البحوث والدراسات . ط- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . ي- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . ك- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . ل- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  4. Sep 2024
    1. مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. أنواع محل الحق: الأشياء أو الأعمال. تعريف الأشياء: كل ما يصح ان يكون محلا للحقوق سواء مادي كالأبنية والمنقولات، أو معنوي كنتاج الأفكار في حق المؤلف، ويستثنى من ذلك الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها الحيازة عليها كأشعة الشمس وماء البحر. شروط الأشياء محل الحق: كل شيء مادي أو غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. شروط كون الشي محلا للحقوق المالية: ١: ان يكون الشي بطبيعته قابلا للاستئثار بحيازات. ٢: الا تمنع النصوص النظامية من ان يكون الشي محلا للحقوق المالية. تنقسم الأشياء إلى عقار أو منقول. أنوع العقار: عقار بطبيعته، عقار بالتخصيص. أنواع المنقولات: منقول بطبيعته، منقول باعتبار المال. الآثار المترتبة على التفريق بين العقار والمنقول: حيازة المنقول وليس العقر دليل على الملكية، بعض الحقوق العينية ترد على العقارات فقط، ان تكون دعاوى الحيازة على العقارات دون المنقولات، وتكون الشفعة في العقارات فقط، وإذا الموهوب عقار فلابد من توثيق ذلك وفي الهبة المنقولة فتنعقد الهبة بتوثيقها والقبض عليها.

      الثاني من أنواع الحق هو الأعمال: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بعمل لصالح الدائن سواء إيجابي أو سلبي. كون العمل إيجابي مثل: التزام المدين بعمل للدائن، أو التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. كون العمل سلبي مثل: عدم منافسة العامل لصاحب العمل. شروط محل الالتزام: ان يكون ممكنا في ذاته ومعين بذاته أو نوعه ومقداره وان لا يخالف النظام العام. طبيعة العمل محل الحق في الالتزام بنتيجة أو تحقيق غاية، أو الالتزام بعناية وهي الغالب أو بنتيجة وهي الأقل.

    1. الحالة الأولى: التصرف باطل لأنه بدر من ناقص الأهلية ونتج عنه ضرر محض وقد نصت المادة الخمسون من نظام المعاملات المدنية على: إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعاً محضاً فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضرراً محضاً فهي باطلة.(الدفع صحيح)

      الحالة الثانية: قبول الهبة باطل لأن قبول الهبة بدر من طفل غير مميز وعديم أهلية الآداء وقد نصت المادة التاسعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية على: تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

    1. الحقوق العينية: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

      الحقوق الشخصية: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

    1. مفهوم الحق:استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون خصائصه:١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير صور دالة على المفهوم: تملك سيارة والانتفاع بها واثبات ملكيتها بموجب استمارة بإسمه غير دالة على المفهوم: تملك سيارة ولكن حق الانتفاع والتسلط والاستئثار مع احد اقاربه

    1. مبدأ إقليمية القانون يعبّر عن تطبيق قانون الدولة على كل من يوجد داخل إقليمها، بغض النظر عن كونهم أجانب أو مواطنين، ويسري على جميع الوقائع التي تحدث فيه، ويقوم هذا المبدأ على فكرة السيادة التامة للدولة على إقليمها. 2- مبدأ شخصية القانون يعبّر عن تطبيق الدولة لقوانينها على مواطنيها المقيمين خارج إقليمها. 3- لا يمكن تطبيق مبدأي إقليمية القانون وشخصية القانون بشكل مطلق وهنا تكمن الحاجة إلى قواعد القانون الدولي الخاص. 4- الأصل في معظم الدول هو الأخذ مبدأ إقليمية القوانين، وخصوصاً في ما يتعلق في القوانين الأساسية والدساتير، وبصورة أقل في قواعد القانون الخاص ومن ذلك في المملكة مثلاً قواعد القانون المدني المتعلقة بتحديد ماهية الأموال وتقسيماتها وأسبابها، والتصرفات التي ترد على الأموال غير المنقولة، وكذلك القواعد التي تبين تقسيمات المحاكم وتحدد اختصاصاتها حيث تخضع لقانون الإقليم. مع الأخذ بمبدأ شخصية القوانين باعتباره استثناء على الأصل العام كمثل مسائل الأحوال الشخصية والشروط الموضوعية للزواج وغيرها، وكذلك الحقوق السياسية المقررة للأفراد كحق الترشح والإنتخاب، فهي مقررة لهم بشكل شخصي حتى ولو كانوا مقيمين خارج الإقليم

    1. الأمر الملكي مفهومة : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات. والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم . متخذ القرار : الأمر الملكي يعبر عن إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدولة. الأمثلة: تعيين أمراء المناطق و الوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئه البيعة وغيرها. المرسوم الملكي مفهومة : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات. متخذ القرار : المرسوم الملكي يحمل توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرارا حيال ذلك . الأمثلة: وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولية

      اللوائح التنظيمية طريقة إصدارها: تصدر بعد أخذ رأي المجلسين الشورى و الوزراء. وما تتضمنه : تنظم موضوعات ابتداء وليس تنفيذاً لنظام معين. وتصدر بقرار مجلس الوزراء. أمثله: لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

      اللوائح التنفيذية طريقة إصدارها : تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه . تصدر من السلطة التنفيذية وحدها. و ما تتضمنه : يجب ان لا تخالف النظام وان لا تتضمن احكاماً اصلية لم ينص عليها النظام. أمثله : قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

    1. المصادر الأصلية وهي:

      القرآن والسنة الصحيحة والاجماع.

      المصادر تبعية وهي

      قول الصحابي. القياس

      القواعد التي تأخذ صفة القانون

      1- القواعد الشرعية وهي التي لم يرد بها نص نظامي.

      2- القواعد النظامية وهي على قسمين

      أ- القواعد المستمدة من النصوص الشرعية

      ب- القواعد التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان

      3- العرف هو مصدر رسمي احتياطي يرجع له القاضي إذا لم يجد ما يحكم به

    1. اولا: تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها ثانيا : دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو اقرار على نفسه ويمكن قبول شهادة الشهود حيث انها من القواعد المكمله.

    1. ١-(قانون عام)القانون الجنائي. ٢-(قانون عام )القانون الاداري. ٣-(قانون عام)القانون الاداري. ٤-(قانون عام)القانون الدستوري. ٥-(قانون خاص)القانون التجاري. ٦-(قانون عام)القانون الجنائي. ٧-(قانون عام)القانون الدولي العام . ٨-(قانون عام)القانون المالي. ٩-(قانون خاص)القانون التجاري. ١٠-(قانون خاص)قانون المرافعات. ١١-(قانون عام)القانون الجنائي. ١٢-(قانون خاص)قانون الأحوال الشخصية. ١٣-(قانون خاص)قانون العمل. ١٤-(قانون خاص)قانون الأحوال الشخصية. ١٥-(قانون عام )قانون الدولي العام

    1. 1- نظام المعاملات المدنية(278) قاعدة عامة ومجردة

      2- نظام الاثبات (43) قاعدة ملزمه

    1. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء من يوقع على من يخالفها .

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم .

      اهداف القانون : تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ، اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما ، تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به ، حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة .