234 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين

      ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

      رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

      رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

      رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

      رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

      رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

      رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبه.

      رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. 1) الحكم الاول: السماح للمحلات التجارية بممارسة التجارة. المقصد: حفظ المال. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: منع مزاولة التجارة مؤقتًا بسبب انتشار الوباء. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي.

      2) الحكم الاول: منع قيادة السيارة دون رخصة قيادة. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: السماح لغير الحاصلين على رخصة قيادة بالقيادة. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: تحسيني. المقارنة: الحكم الأول يُفضل على الثاني لأن الحفاظ على النفس بطرق الحاجي أو التحسيني أعلى من التحسيني فقط، والمصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة.

      3) الحكم الاول: تنفيذ العقوبة بسجن من ارتكب معصية ثم تاب، وليس من الحدود. المقصد: حفظ العرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ العقوبة لثبوت توبة المتهم. المقصد: حفظ الدين والعرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني. المقارنة: الحكم الثاني يُفضل على الأول لأن حفظ الدين له أولوية أعلى.

      4)الحكم الاول: عدم حبس المريض الذي لا يتحمل الحبس. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي. الحكم الثاني: تنفيذ الحبس. المقصد: حفظ العرض والمال. المرتبة: ضروري أو حاجي. المقارنة: الحكم الأول يُفضل بعدم الحبس لأن حفظ النفس يُعتبر أولوية أعلى.

      5) الحكم الأول: ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي على المرأة المتهمة المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها لكونها تعول أطفالها القصر المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت إعالة المتهمة لأبنائها القصر، سبب التقديم أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      6) الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي. الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجيا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. قضية

      أ:-

      المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل.

      المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ب:-

      المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس

      المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين

      المقصد : التعزير في ما دون النفس رتبته تحسيني / في الدين.

      ج:-

      التسبيب : بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزجره من التكرار .

    1. التطبيق الأول : ( أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية في الكليات الخمس )

      1- في الدين : (إقامة الصلاة ) مكملاته ( وجوب صلاة الجماعة والاذان لها )

      2- في النفس : (وجوب القصاص في النفس ومادونها عند اتلافها عمدا) مكملاته (وجوب التماثل في القصاص )

      3- في النسل او العرض : (تحريم الزنا ) مكملاته (العقوبة على مادون الزنى )

      4- في العقل : (تحريم شرب المسكر ) مكملاته (تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر )

      5- في المال :(تحريم غصب الاموال ) مكملاته (جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره )

      التطبيق الثاني :(أمثلة تحقق المقاصد الحاجية في الكليات الخمس )

      1- في الدين : (وجوب صلاة الجمعة ) مكملاته (مشروعية التراص في الصف )

      2- في النفس :(الامربالتداوي ) مكملاته (تحريم التداوي بالمحرمات )

      3- في النسل والعرض : (الصوم عند عدم القدرة على النكاح )مكملاته (غض البصر)

      4- في العقل : (الامر بطلب العلم ) مكملاته (اداب طلب العلم )

      5- في المال : (جواز المساقاة ) مكملاته (شروط المساقاة بتوزيع الغلة )

      التطبيق الثالث : (أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية في الكليات الخمس )

      1-في الدين : (صيام التطوع ) مكملاته (استحباب تبيت النية من الليل لصيام النافلة)

      2- في النفس :( إباحة أكل الطيبات المباحة مماتلذذ به النفس )مكملاته (استحباب التسمية عند الاكل )

      3- في النسل أو العرض : (الظفر بذات الدين في النكاح ) مكملاته (السعادة في الزواج )

      4- في العقل : (تعلم العلوم النافعة التي لاتجب ) مكملاته (إقامة الجامعات لتعلم العلوم )

      5- في المال : (إباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وانمائة ) مكملاته ( إباحة ان يشترط العاقدين في العقد ماله فيه مصلحة ) .

      التطبيق الرابع : 1- وجوب قطع يد السارق : المقصد (ضروري في المال ) مكملاته (عقوبة السارق قطع اليد )

      2- إباحة الجمع بين الصلاتين : المقصد (حاجي في الدين ) مكملاته (التيسير على المسافر )

      3- إباحة البيع : المقصد (حاجي في المال ) مكملاته (تسعة اعشار الرزق في التجارة )

      4- جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها : المقصد(ضروري في النفس ) مكملاته (تعذرالنفقة )

      5-مشروعية صلاة الضحى : المقصد (تحسيني في الدين ) مكملاته (قراءة القران بعد صلاة الضحى ).

    1. ١- شركة العنان : (حكمه :جائز) (المقصد: حفظ المال ) (الجانب: وجودا ) (المرتبة :تحسيني)

      ٢- منع تصدر الجاهل للإفتاء: ( حكمه: لا يجوز) (المقصد: حفظ الدين) (الجانب: عدم ) (المرتبة: حاجي)

      ٣- الاقتراض عند الحاجة: (حكمه: جائز) (المقصد: حفظ النفس) (الجانب: الوجود ) (المرتبة: حاجي)

      ٤- أكل الميتة للمضطر: (حكم :جائز) (المقصد: حفظ النفس) (الجانب: الوجود) (المرتبة: ضروري)

      ٥- البيع والشراء: (حكم: الجواز) (المقصد: حفظ المال) (الجانب :الوجود) (المرتبة: تحسيني)

    1. السؤال الأول : الكليات

      الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم :النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج وعدم :النهي عن التعدد لمن لا يعدل

      العقل وجود :شغل العقل بالعالم النافع وعدم : النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود :التجارة عدم: تبذير المال فيما لا نفع له

      السؤال الثاني : الأبواب

      العبادات وجود: النوافل عدم الشتم والذم

      المعاملات وجود :الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود :الصوم لمن لا يقدر عدم :النهي عن خطبة الرجل على خطيبة اخية

      الجنيات :وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود :التعزيز لما لا حدا فيه عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. أولاً: الأدلة على حفظ الدين

      حفظ الدين: قال الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون."

      حفظ النفس: قال الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ."

      حفظ العقل: قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون."

      حفظ النسل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء."

      حفظ المال: قال الله تعالى: "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا، فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور."

      ثانياً: الوجود والعدم

      الدين:

      وجود: الشهادتين

      عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة

      النفس:

      وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الأكل المكشوف

      عدم: النهي عن إلقاء النفس في التهلكة

      العقل:

      وجود: الأكل وتغذية البدن

      عدم: النهي عن شرب ما يذهب العقل

      النسل:

      وجود: النكاح

      عدم: النهي عن الزنا

      المال:

      وجود: السعي لطلب الرزق

      عدم: النهي عن الإسراف والتبذير

      ثالثاً: المجالات المختلفة

      العبادات:

      وجود: الأمر بإقامة الصلاة

      عدم: الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات:

      وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق

      عدم: النهي عن أكل المال الحرام

      النكاح:

      وجود: الأمر بالنكاح لحفظ النسل

      عدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات:

      وجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين

      عدم: النهي عن قتل النفس التي حرّم الله والقصاص

      الحدود:

      وجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة

      عدم: الأمر بقطع يد السارق

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. السؤال الاول:

      1- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني:

      1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

      2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. السؤال الأول:

      1- حفظ الدين والقرآن من تحريفه.

      2- حفظ العقل وذلك بتشديد العقوبة لتهاون الناس فيها.

      3- حفظ المال.

      4- حفظ المال والحقوق.

      5- حفظ النفس

      السؤال الثاني:

      ١- إباحة القرض: وجه الاستحسان: الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضًا. المقصد الشرعي هو: المرفقة والتوسعة على المحتاجين.

      ٢- بيع العرايا بخرصها تمرًا. وجه الاستحسان : الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء. المقصد الشرعي هو : الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى.

      ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي: الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند المطر.

      ٤- جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : ان تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر.

      ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : الأصل أن تصلى كل صلاة بصفتها ، لكن أبيحت في محل الخوف على هيئة مخصوصة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة الصلاة عند الخوف.

      ٦- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي: حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته.

      ٧- إباحة القراض وجه الاستحسان :العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددا، لكن أبيح في القراض ان يأخذ نسبه من ربح المال مع ما في ذلك الجهاله. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب المال قد يشق عليه ايجاد من يعمل بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون التجارة في بدايتها.

      ٨- المساقاة . وجه الاستحسان : إن العامل في مال غيره يأخذ اجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة ان يآخذ نسبه من ثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب الأرض قد يشق عليه ايجاد من يعمل فيها بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكن لديه مال.

    1. المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غايات كل منهما:

      الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل، إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تُغني عن دراسة مقاصد الشريعة، وذلك للآتي: ( الموضوعات )

      ١- أن محل النظر في علم الأصول: الأدلة، وطرق الاستدلال، فدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها، فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحِكَم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية؛ لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      ٢- أن دراسة مقاصد الشريعة يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يُقدم من الضروريات عند تعارضها يُعين على الاجتهاد في النوازل، وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه.

      الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية، فمن تلك القواعد:

      ١- مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل، وسقوط المقاصد يُسقط اعتبار الوسائل.

      ٢- من مقاصد الشريعة: إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبدًا لله. إلا أن بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية أوجه اتفاق وأوجه اختلاف، فتتفق في أمور منها:

      ١) أن كلًّا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

      ٢) أن كلًّا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      ٣) أن كلًّا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. وتختلف القواعد المقاصدية عن القواعد الفقهية في أمور، أهمها: أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية، وهذا أهم الفروق وأجلاها.

    1. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والإستمرار

      5- التآلف والاتساق

  2. Aug 2024
    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقًا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ وذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)).

      فالمدعية قبلت ابتداءً بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة بإعتراضها.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، لأن إبطال العقد إبطالٌ لآثاره، ومن تلك الآثار المترتبة على بطلان العقد الكفالة وما استندت إليه المدعية من أسانيد كإستنادها على القاعدة الأصولية من خلال دلالات الألفاظ (أن العام يقيد الخاص) استناد خاطئ وذلك لأن القاعدة الصحيحة هي (أن الخاص يقيد العام) فهذه القاعدة لا علاقة لها بالدعوى، أيضًا ذكرت قاعدة أصولية تعتبر صحيحة لكن تطبيقها لها خاطئ لأنها ذكرت أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية نصت على (أن لا اجتهاد في نص) فلا يعتبر من المسلمات كما أن القرائن او البينة التي تتبين لنا خارج إطار هذا النص قد يظهر القصد (فالعبرة بالمقصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله: (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل، فالمشغول بشيء لا يشغل بشيء آخر كالمرهون ، فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم إذا صادف محلاً مشغولاً بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرًا لازمًا )

    1. ((مفهوم عقد النكاح عند الحنابلة)): هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لان المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا لقولة عليه صل الله عليه وسلم فلها بما استحق من فرجها (أي نال منه بالوطء). وأن عقد النكاح أنما هو صلاح الاسر وهو أساس المجتمع وعليه تنبني السعادة والاستقرار وهذا من فضل الله تعالي. وبنظر الحكم القضائي ودعوى فسخ عقد النكاح بسبب المرض النفسي هو انعدام اهلية الاداء بحسب ما افادة به المدعية من سوء عشرة ومعاملة الذي ثبت من خلال التقارير الطبية بأنه يعاني من مرض نفسي (هلوسة سمعية وهو غير مستبصر بحالته ، ويرفض العلاج بسبب ذلك) وما الى ذلك وثبت ذلك بحضور والد المدعى عليه كونه وليا على المدعى عليه ثبت ذلك تأكيدا وقيام القاضي بإصدار حكم قضائي يفيض بفسخ عقد النكاح بناء على قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا).

    1. انواع عوارض الاهلية :

      ١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان ، النوم )

      ٢- عوارض مكتسبة (الجهل، السكر ، السفه ، الهزل ، الخطأ ، الإكراه )

      من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز )

      من العوارض المكتسبة: نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

      التطبيق الثاني مثال على اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه.

      التطبيق الثالث: لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره.

    1. تنقسم الأهلية إلى قسمين:

      أولًا: أهلية الوجوب: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .

      وهي ملازمة للإنسان منذ بداية حياته ، وشرط ثبوتها للإنسان الحياة ، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة ، ويعرفونها بأنها: (وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان أهلاً لما يجب له وعليه ).

      ثانيا: أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعًا، شرطها الأساسي : التمييز فإذا كان الإنسان مميز اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة.

      والإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب له حالتان:

      1- أهلية وجوب ناقصة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق ، لا لأن تجب عليه واجبات، ومثلوا له بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت له حقوق ولكن لا تجب عليه واجبات .

      2- أهلية وجوب كاملة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ، وهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته فهو في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه على أية حال كان في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة.

      والإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له ثلاث حالات :

      1- عديم أهلية الأداء : وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان. 2- أهلية أداء ناقصة: وهذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل البلوغ ويصدق على المعتوه. 3- أهلية الأداء الكاملة: وهو من سن الرشد عاقلاً، وكذا الصغير المميز المأذون له.

    1. أوجه التشابه بين الحكم التكليفي و الوضعي:

      اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد :

      • الزنا سبب للحد و هو محرم، فأجتمع فيه خطاب التكليف والوضع.
      • السرقة سبب للحد وهي محرمة.
      • الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف.
      • القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث.
      • اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح.

      ويمكن انفراد الوضع دون التكليف: رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان ولا يمكن تصور انفراد خطاب التكليف لوحده؛ إذ لا تكليف إلا وله سبب او شرط أو مانع.

      أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي و الوضعي:

      1- من حيث الحد والحقيقة:

      الخطاب في الحكم التكليفي: هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك هو خطاب طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.

      الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين الأمرين بحيث يكون أحدهما سببًا للأخر أو شرطًا له.

      2- من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها:

      الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا.

      الحكم الوضعي: لا يشترط فيه ذلك فقد يكون: مقدور على المكلف فعله وتركه: السرقة التي هي سبب في قطع اليد.

      • مالا يقدر المكلف عليه: دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة.

      3- من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف:

      الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم.

      الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والساهي والغافل السكران والمعتوه فإن هؤلاء يضمنون ما يتلفونه؛ لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب وهو الإتلاف.

      4- من حيث علم المكلف:

      الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية.

      الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف ولذلك يرث الإنسان دون علمه وتحل المرأة بعقد أبيها عليها وتحرم بطلاق زوجها لها وأن كانت لا تعلم.

      السؤال الثاني:

      - النص الأول: لا صلاة لمن لا وضوء له ( الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع، وواجب كذلك وهو خطاب تكليف)، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (خطاب تكليف بوجوبه).

      - النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يومًا وليلة (إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع)

    1. لقد تحققت شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضًا تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب.

      وبذلك قضى القاضي بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الجدول الأول:

      الحكم الوضعي هو:

      ١- السبب مقدور عليه. ٢- السبب غير مقدور عليه. ٣- المانع. ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم. ٥- وجود الماء مانع ابتداءً للمتيمم.

      الجدول الثاني:

      وفقًا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الآتية: وذكرت المادة كلاً من: ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع. ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع - يمنع. ٣- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية: مانع - يمنع.

      الجدول الثالث:

      وفقًا لنظام المرور: ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة

      ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      الجدول الرابع:

      استحقاق العسكري للمعاش عند إحالته للتقاعد:

      ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عامًا وفقًا للفقرة (١) من المادة الرابعة، أو بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عامًا من العمر.

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند إحالته للتقاعد ألا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لإرتكابه جريمة من الجرائم.

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند إحالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

      ب- إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. القضية الأولى:

      فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

      القضية الثانية:

      تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي.

      المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية :

      الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادىء والقرارات.

    1. أن التجارة في الأصل عمل مشروع، ولكن قد تطرأ عليه بعض الموانع التي تجعله أمر غير نظامي، مثل المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية أو مهنة حرة دون إذن نظامي.

      قبول الهدايا في الأصل أمر مشروع، ولكن وجد مانع، وأن المانع هو في حال كان الشخص موظف رسمي فإن هذه الهدايا أو الإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح وهذا هو مانع السبب.

      ولقد حكم القاضي على الشخص بغرامة مالية وذلك لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو مانع الحكم، وفي حال زوال أحدهما يصبح الأمر مشروعًا.

    1. 1- حكم الحج هو: الوجوب.

      2- حكم الربا هو: محرم.

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء هو: الكراهة.

      4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام هو: الإباحة.

      5- حكم البيع هو: الإباحة.

      6- حكم الصلوات الخمس هو: الوجوب.

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان هو: الإباحة.

      8- حكم أداء الامانات هو: الوجوب.

      9- حكم الإشهاد على البيع هو: الندب.

      10- حكم أكل الميتة هو: محرم.

      11- حكم كتابة الدين هو: الندب.

      12- حكم الزنا هو: محرم.

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر هو: محرم.

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :

      - من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. القاعدة النظامية هو خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين. فالحكم الشرعي مصدره سماوي، بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      - من حيث نوع الجزاء بإعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية، فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي، أي أنها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي. وأما الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط، فلا تثيب على الواجب، ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام.

      - من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد؛ باعتباره دنيويًا أو أخرويًا، أو كلاهما: في الأحكام الشرعية جاء دنيويًا وأخرويًا. بينما لا تجد في الأنظمة الوضعية مجالاً للجزاء الأخروي، بل جزاؤها دنيوي فقط، وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها.

      - من حيث تنوع الأحكام: الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة، وبعض هذه الأحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية، فلا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. تصنيف أفعال المكلفين وفقًأ لأقسام الحكم الشرعي:

      ١- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)، الحكم: الحكم التخييري.

      ٢- ( أقم الصلوةَ لِدلوك الشمس إلى غسق اليل)، الحكم: الحكم التكليفي.

      ٣- " خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو باطلًا، الحكم: الحكم الوضعي.

      جواب السؤال الأول:

      محترزات الحكم الشرعي على ثلاثة نقاط، وهي : ١- خرج بقوله (خطاب الله) خطاب غيره: لأنه لا حكم شرعيًا إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل قال الله تعالى (إنِ الحكمُ إلا للِه) و أيضًا قال تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمُهُ إلى الله).

      ٢- وخرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله تعالى نحو "لا اله الا الله". وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى: (خلق كل شيء). وما يتعلق بذوات المكلفين نحو (لقد خلقناكم ثم صورنكم). وما يتعلق بالجمادات نحو قوله: (ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة).

      ٣- وخرج بقوله (من حيث إنه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به (يعلمون ما تفعلون)، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به.

      جواب السؤال الثاني:

      الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور فما هي ؟

      أولاً: أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الاقسام الاربعة: ١- الواجب ٢- المندوب ٣- المحرم ٤- المكروه.

      ثانيًا: أن يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح.

      ثالثاً: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك.

    1. القاعدة وتأثيرها على مسار الدعوة والحكم:

      1- " ‏الزيارة ومقدارها يحددها العرف " ‏كما ورد في كشاف القناع (‏والغلام ‏يزور أمه على ما جرت ‏به العادة كاليوم ‏في الأسبوع)؛‏ استنادًا على هذه القاعدة قرر القاضي بأن يتم الاستعانة بخبير معتبر يحدد وقت ومكان ‏الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد وردهم ‏ومدة ‏زيارة الإجازات والأعياد.

      ٢- "‏ سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها "؛‏ استنادًا على هذه القاعدة فقد قرر القاضي بأن يتم الأخذ بعدم موافقة الأب على الزام ابنه ذو التاسع عشر عامًا بإيصال إخوته لزيارة الأم وارجاعهم.

      ٣- "‏ما لا يتم واجب ‏إلا به فهو واجب" ‏وقوله تعالى:{ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}‏؛ بناءًا على ذلك فقد حكم القاضي بأن يتم إلزام الأب المدعى عليه بتمكين الأم المدعية من زيارة أولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه واستلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة.

    1. **السؤال الأول:

      1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام.

      *السؤال الثاني:

      أهم موضوعات أصول الفقه:

      1- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم.

      2- صفة الاستفادة منها، ويشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقة أم مجازية؟ بطريق المنطق أم بطريق المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟، وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسة.

      3-صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه .

    1. للقاضي:

      يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علمأ صول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ثم ترجيح ما هو أقوى دليلاً وأدق نظرًا وأقرب تحقيقًا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها، كما يستعين بها في فهم النص النظامي، وأيضًا يستعين بها في الترجيح بين النصوص المتعارضة.

      في التقاضي:

      1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة وخاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه عند بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول فقه.

      2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شرّاح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل. وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريح تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخًا للأول وملغيًا له.

      3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا وقد يكون مفهومًا والمنطوق قد يكون صريحًا وغير صريح، والمفهوم قد يكون موافقًا للمنصوص وقد يكون مخالفًا له. والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالاتا لنصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه.

      4-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول. وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.

      3- لخبراء الأنظمة:

      1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. وهما عمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن: ( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض).

      2-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها.

      3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها.

      4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرًا صحيحًا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ.

      5- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وماهي الطرق التي يسلكها.