210 Matching Annotations
  1. May 2024
    1. أولا : للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، و يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ ، و للترجيح بين النصوص المتعارضة . ثانيا : في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة ، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي، أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ، و أيضا دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية ، كما أن هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع . ثالثا : لخبراء الأنظمة : يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، و يدرس أيضا الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها ، و يدرس المقاصد التشريعية العامة ، و يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها ، و يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الاستنباط: الاستخراج.

      الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام.

    2. السؤال الاول : تعريف المفردات : القواعد : أساس البنيان ، و احتراز كم القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

      الاستنباط: الاستخراج .. استخراج حكم من حكم سابق او فعل سابق

      الاحكام : اثبات شي بشي ، وهو احتراز بالعلم من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام ..

      الشرعية : مايؤخذ من احكام من الشريعة الاسلامية ( القران والسنة) ويخرج منها احكام العقل المحص ، وهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية وقواعد المنطق

      الفرعية : كل دليل يخص مسألة معينة بدليل تفصيلي ، وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      السؤال الثاني : تلخيص شامل وسريع :

      يهتم العلماء بداية كل علم تعريف ألفاظه ومفرداته ويقصدون بالاصول مفردات مختلفة مثل أن يقصدون الاصل بالدليل (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها) أو الاصل في الكلام الاباحة .. او قاعدة الفاعل مرفوع أي اصله مفروع او ان يقولوا الاصل في الاشياء الاباحة وهو استصحاباً ..

      ويخرج من علم اصول الفقة علم الله واسمائه وصفاته لان البحث فيها استنقاصاً لجلالته سبحانه وتعالى من كل نقص ، وايضاً علم الرسول صل الله عليه وسلم لا يتطرق له علم اصول الفقة بل علم الحديث او السيرة النبوية ..

      كما ان مباحث علم أصول الفقة ثلاث : وهي 1- طرق الفقة في سبيل الاجمال : كأن ينظروا الى الادلة القطعية والظنية ومدى حجيتهما وشروطهما وترتيبهما …

      2- صفة الاستفادة منها ( منطوق او مفهوم ، جاء عل

    3. القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الاستنباط: الاستخراج.

      الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام.

    1. علم الفقة هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وعلم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    1. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

    1. المسألة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسألة الثالثة:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب أبي حنيفة أهل الراي مذهب مالك أهل الحديث مذهب الشافعي أهل الحديث مذهب الامام أحمد بن حنبل أهل الحديث

    1. تم الاطلاع اركان البيع: علم الفقه. أقسام الواجب: علم أصول الفقه. ألفاظ العموم: علم أصول الفقه. شروط النكاح: علم الفقه. أركان القياس: علم أصول الفقه. محظورات الإحرام: علم الفقه.

    2. اركان البيع: علم الفقه. أقسام الواجب: علم أصول الفقه. ألفاظ العموم: علم أصول الفقه. شروط النكاح: علم الفقه. أركان القياس: علم أصول الفقه. محظورات الإحرام: علم الفقه.